اسامة محمد شمس الدين
الكاتب والباحث القانونى
استكمالاً للمقال السابق حول الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بإعتبارها إحدي جهات ولاية الدولة علي أملاكها الخاصة
حيث عرفنا مفهوم اٌلإصلاح الزراعي، والحد الأقصي المسموح بتملكة من هذه الأراضى، والقوانين المنظمة لتملك تلك الأراضي، والنتائج المترتبة علي الإستيلاء علي ما زاد عن الحد الأقصي المسموح به، واليوم نتناول ما يخرجعن نطاق تطبيق قوانين الإصلاحالزراعي، وموقف المحكمة الدستورية العليا من بعض أحكام قوانين الإصلاح الزراعي.
أولا: مفهوم الأرضي الزراعية في القوانين المصرية :ـ
يعد مفهوم الأراضي الزراعية من المفاهيم الهامة التي يجب الإنتباه إليها لما يترتب علي هذا المفهوم من أهمية بالغة فيما يتعلق بتحديد الحد الأقصي للملكية الزراعية.
وقد عرفت المادة الثانية من القانون رقم 100 لسنة 1964 بشأن تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها، الأراضى الزراعية بأنها: الأراضى الواقعة داخل الزمام والأراضى المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلو مترين التى تكون مزروعة بالفعل وكذلك أراضى طرح النهر ، وهى الأراضى الواقعة بين جسرى النيل وفرعيه التى يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها والجزائر التى تتكون فى مجراه.
كما عرف القانون رقم 15 لسنة 1963 الأراضي الزراعية بقوله "لا تعد أرضا زراعية الأراضى الداخلة فى نطاق المدن والبلاد التى تسرى عليها أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 إذا كانت هذه الاراضى غير خاضعة لضريبة الأطيان".
وهو ما يبين منه أن الأراضي الزراعية هي الأراضي الواقعة داخل الزمام والأراضي المتاخمة الممتدة خارج الزمام لمسافة الكيلو مترين، والخاضعة لضريبة الأطيان، بما يعني امكانيةتحديد مفهوم الأراضي الزراعية بمفهوم المخالفة علي النحو الوارد بالتفسير التشريعي رقم (1) لسنة (1963) الصادر عن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
حيث تكفلتالهيئة العامة للإصلاح بتحديد ما يعد من الأراضي المعدة للبناء في المادة الثالثة من هذا التفسير بقولها "لا تعتبر أرضا زراعية فى تطبيق أحكام المادة الأولى من قانون الإصلاح الزراعى:
ومن الجدير بالذكر أن الحالات الواردة فى التفسير التشريعى لأراضى البناء غير واردة على سبيل الحصر، فهى لا تعدوا ان تكون تفسيرا قصد منه التوصل إلى ما يعد أرضاً زراعية أو أرض معدة للبناء ،حيث أن واقعة البناء هى واقعة مادية، يمكن اثباتها بكافة طرق الإثبات، لذا كان من العسير وضع معيار جامع مانع لتحديد هذه الأراضى.
وثـمة نتيجة هامة تترتب على إعتبار الأرض من الأراضى المعدة للبناء وهى عدم خضوعها لأحكام قانون الإصلاح الزراعى، ومن ثم فإنها تكون بمنآى ومنجأة من الإستيلاء عليها، و لا يكون ثـمة قيد على مالكها فى التصرف فيها بأى طريق من طرق التصرف.
ثانيا: قوانين الإصلاح الزراعي والمحكمة الدستورية العليا:ـ
تجدر الملاحظه أن جملة من مواد قوانين الإصلاح الزراعي قد صدرت بشأنهااحكام بعدم الدستوريه.
فقد قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نصت المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 سنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى، من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه، الحق فى تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض ، وأن تقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة بها الأرض، وكذا سقوط المادة 6 من هذا المرسوم بقانون فى مجال تطبيقها فى شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية.
كما قضت أيضاً بعدم دستورية مانصت عليه المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 سنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه تنفيذا لأحكام هذا القانون الحق فى تعويض يقدر وفقا للأحكام الواردة فى هذا الشأن بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه وبمراعاة الضريبة السارية فى 9 سبتمبر سنة 1952، وبسقوط المادة الخامسة من هذا القرار بقانون فى مجال تطبيقها فى شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية.
وفي الحقيقة فإن قوانين الإصلاح الزراعي وإن كانت قد اتت ثـمارها أنذآك إلا أنها قد ترتب عليه عدة مساوي سبق لنا ذكرها، بعضاً منها يرجع إلي تصرفات الأفراد والبعض الأخر يرجع إلي الدولة ذاتها.
والدولة في محاولة منها لتدارك مثل هذه المساوئ يجب عليها ان تقوم بعمل توسعات للظهير العمراني والزراعي، وهو بالفعل ما توجهت له الدولة حالياً في محاولة منها لتدارك ما فاتها .
وسائل التواصل مع الكاتب
https://www.facebook.com/Osama.Shams.AlDeen